«هيئة النقل» تصدر أسس ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية

التبويبات الأساسية

السبت, مارس 4, 2017

أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري مؤخرا تعليمات ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية

وبحسب التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية، يمنع مزاولة خدمة التطبيقات الذكية الا بعد الحصول على الترخيص وابرام العقد التشغيلي على ان لا يكون الترخيص او العقد التشغيلي حصريا للمرخص له.

وأوضحت التعليمات كيفية استقبال الطلبات ، لافتة إلى أن الطلبات يتم تسجيلها لدى الهيئة في سجل خاص لذلك وحسب النموذج المعتمد لديها على ان يرفق بالطلب صورة حديثة طبق الاصل عن السجلات التجارية لا يتجاوز تاريخ اصدارها عن الشهر، وصورة عن اثبات الشخصية لمقدم الطلب، وشهادة صادرة عن الجهات المختصة تفيد بان لا يكون مدير عام الشركة و/أو اي من اعضاء هيئة المديرين و/أو اي من المفوضين بالتوقيع عنها قد أُدين بجناية او جُنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق او بالآداب العامة وان لا يكون احد موظفي الدولة، ودراسة مالية وفنية عن آلية العمل واجراءات التشغيل، ووصل مقبوضات يبين دفع رسم تقديم الطلب وفقا لنظام التراخيص والتصاريح النافذة، إضافة الى أية وثائق اخرى يرى المدير العام ضرورة تقديمها.

وبموجب التعليمات، يشكل المدير العام لجنة خاصة لدراسة الطلبات برئاسة احد موظفي الهيئة وعضوية مندوبين من وزارة النقل، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ووزارة الداخلية، وامانة عمان الكبرى.

وحول الموافقة المبدئية واجراءات الترخيص، بينت التعليمات ،يصدر المجلس موافقته المبدئية لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ تبليغ مقدم الطلب ويجوز له التمديد لمدة ثلاثة اشهر بناء على تنسيب اللجنة الخاصة ولاسباب مبررة.

و على مقدم الطلب تقديم سجل تجاري حديث برأسمال لا يقل مقداره عن (50000) خمسون ألف دينار اردني على ان تكون غاياتها الرئيسية في تقديم الدعم والتسهيلات لخدمات النقل العام للركاب من خلال التطبيقات الذكية.

وتقديم كفالة بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (25000) خمسة وعشرين الف دينار اردني باسم المدير العام بالاضافة لوظيفته وذلك للالتزام بهذه التعليمات وشروط الترخيص على ان تجدد تلقائياً ما لم يتم الغاؤها.

وفي حال استيفاء مُقدم الطلب لجميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات وخلال المدة المحددة في الموافقة المبدئية بموجب تقرير مقدم من اللجنة المختصة يقوم المجلس بمنحه الترخيص وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حُكماً.

ووفقا التعليمات يحدد المجلس اسس التعرفة وذلك بناء على دراسة وتوصية من لجنة يشكلها لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بالعقد التشغيلي، أشارت التعليمات إلى انه يتم توقيع عقد تشغيلي ما بين الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال ووفق صيغة النموذج المؤحد والمعتمد من قبل المجلس او الجهة المختصة بعد استكمال جميع متطلبات الترخيص على ان يتضمن العقد شروط تقديم الخدمة وشروط التعاقد مع مقدم الخدمة وطريقة الدفع وانماط النقل والمواصفات والشروط الواجب توافرها في سيارة الركوب الصغيرة المصرح لها بالعمل على تقديم خدمة النقل العام للركاب باستخدام التطبيقات الذكية وسائقيها ونطاق تقديم الخدمة وضوابط التنفيذ بالاضافة الى ان يتم تقديم خدمات التطبيقات الذكية حسب النمط المحدد بالعقد التشغيلي والقرارات التنظيمية الصادرة بذلك، ومدة العقد (3) سنوات ميلادية قابلة للتمديد بموافقة الهيئة او الجهة المختصة على ان يتم تقديم طلب خطي للتمديد من قبل المرخص له للهيئة او الجهة المختصة بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء العقد، و تقديم كفالة حُسن تنفيذ بنكية تجدد تلقائيا بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة او الجهة المختصة بقيمة (25000) خمسة وعشرون الف دينار اردني باسم المدير او رئيس الجهة المختصة بالاضافة لوظيفتهما تجدد تلقائيا ما لم يتم الغاؤها من قبل الهيئة او الجهة المختصة.

كما يلتزم المرخص له بالتعاقد مع مقدم الخدمة والحصول على وثيقة تأمين مسؤولية وحسب ما ورد بنص الفقرة (ب) من نص المادة (9) من هذه التعليمات ويكون التعاقد حسب النموذج الموحد والمعتمد من قبل المجلس او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال شريطة ان يكون سائق السيارة مصرحا له حسب التشريعات النافذة.

و يلتزم المرخص له وفي نهاية كل شهر بتزويد الهيئة او الجهة المختصة بصورة عن العقود المبرمة والواردة بنص الفقرة (د) من هذه المادة او تبليغ الهيئة او الجهة المختصة في حال انتهائها او فسخها حسب مقتضى الحال.

ويحدد في العقد التشغيلي قيمة التعرفة.

وللهيئة او الجهة المختصة اضافة اية شروط او متطلبات اخرى وتضمينها للعقد التشغيلي.

و بالاضافة لاي عقوبات صادرة بموجب اية تشريعات نافذة، لمدير عام هيئة النقل انذار المخالف لهذه التعليمات خطيا لتصويب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الانذار، ومصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ المقدمة جزئيا او كليا او دفع ما يعادلها ماليا في حال عدم تصويب وضع المخالفة خلال المدة المحددة او تكرار المخالفة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغ الانذار، و وقف العمل مؤقتا بالترخيص او العقد التشغيلي لمدة يحددها المدير العام في عدم تصويب اوضاع المخالفة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئيا او كليا او دفع ما يعادلها ماليا.وعدم تجديد كفالة حسن التنفيذ عند انتهاء مدتها و/او مصادرة كامل قيمتها او اي جزء منها خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء او المصادرة.

و في حال تم تشغيل وادارة اية سيارات باستخدام التطبيقات الذكية خارج نطاق العدد ونمط النقل الموافق عليه للمرخص له ودون الحاجة لتوجيه اية انذارات.

ويمارس (مجلس الجهة المختصة) ضمن مناطق اختصاصه بالعقد التشغيلي صلاحيات (المجلس) ويمارس (رئيس الجهة المختصة) صلاحيات (المدير العام) المنصوص عليها فيها.

وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام الغاء الترخيص او العقد التشغيلي وبشكل نهائي ومصادرة كامل قيمة كفالة حسن التنفيذ في حال وقف العمل بالترخيص او العقد التشغيلي بشكل مؤقت لمرتين خلال اي سنة عقدية،و اذا تم وقف العمل بالترخيص او العقد التشغيلي بشكل مؤقت في اي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) الفقرة (ج) من هذه المادة ولم يقم المرخص له بتصويب اوضاعه خلالها،و في حال تم تشغيل وادارة اية سيارات باستخدام التطبيقات الذكية خارج نطاق نمط النقل الموافق عليه للمرخص له ودون الحاجة لتوجيه اية انذارات.

ويمارس (ملس الجهة المختصة) ضمن مناطق اختصاصه بالعقد التشغيلي صلاحيات (المجلس) ويمارس (رئيس الجهة المختصة) صلاحيات (المدير العام) المنصوص عليها فيها.

اما مسؤولية المرخص له المنصوص عليها في التعليمات فتشمل، يلتزم المرخص له من خلال العلاقة التعاقدية الناشئة ما بينه وبين مقدم الخدمة بمتابعة اداء وعمل مقدم الخدمة، ويكون مسؤولا عن جودة اعمال وسلوك مقدم الخدمة والاضرار الناشئة عنها خلال مدة تقديم خدمة التطبيقات الذكية وحسب شروط العقد المبرم فيما بينهم وبما يضمن حسن تنفيذها. يلتزم المرخص له بالحصول على وثيقة تأمين مسؤولية تغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها كل سيارة من سيارات الركوب الصغيرة المصرح لها بالعمل على تقديم خدمة التطبيقات الذكية اثناء تقديمها لخدمة نقل الركاب والتي تزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الالزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بقيمة (20000) دينار لكل سيارة زيادة عن التغطية التأمينية.

وللهيئة الزام المرخص له بالتعاقد مع اي من مقدمي خدمة التكسي الذكي Smart Cab (المرخصين حصرا لتقديم خدمة التطبيقات الذكية).

وفي حال تم التعاقد مع مقدم الخدمة دون الحصول على وثيقة تأمين تكون مسؤولية المرخص له كاملة عن كافة الاضرار الناشئة عن ذلك والتي تزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الالزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وشملت التعليمات احكاما عامة تضمنت:

يصدر الترخيص باسم المرخص له ويجدد كل ثلاث سنوات ولا يجوز التنازل عن الترخيص بشكل مباشر او غير مباشر لاي كان او ادخال شركاء او تغيير موقعه إلا بموافقة مسبقة من المدير العام ولا يجوز التنازل عنه إلا اذا كان ترخيصه ساري المفعول وتنطبق شروط الترخيص على المالك الجديد ويستثنى من ذلك ما يتعلق بادخال وخروج المساهمين في شركات المساهمة العامة.

ويجدد الترخيص الممنوح للمرخص له كل ثلاث سنوات وخلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء الترخيص بموافقة المدير العام.

ويلتزم المرخص له بتوفير مكتب مناسب له عنوان محدد ومعلومات اتصال وضمن المناطق المنظمة باستثناء المناطق السكنية وبموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وان يثبت بان المكتب يعود له بموجب سند ملكية او عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة.

كما يلتزم المرخص له بتوفير كادر وظيفي جميعهم من حملة الجنسية الاردنية وغير محكومين بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة وان يثبتوا ذلك بشهادة صادرة عن الجهات المختصة، إلا في حال تم التعاقد مع خبراء غير اردنيين حاصلين على تراخيص (تصاريح عمل) وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

ويلتزم المرخص له بتنفيذ احكام هذه التعليمات ويكون مسؤولا عن مخالفة العاملين لديه وتابعيه لاحكام هذه التعليمات والعقد التشغيلي.

و يلتزم المرخص له بتقديم خدمة التطبيقات الذكية داخل حدود المملكة الاردنية بواسطة سيارة الركوب الصغيرة المصرح لها بالعمل على تقديم خدمة النقل العام للركاب وضمن نطاق الخدمة وحسب التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة.

و يلتزم المرخص له بان يقدم للهيئة او الجهة المختصة خطة تدريبية خاصة بالسائقين المتعاقد معهم لتأهيلهم على تقديم خدمة التطبيقات الذكية.

ويحق للهيئة او الجهة المختصة الاطلاع على سجلات التشغيل والعقود المبرمة مع مقدمي الخدمة للتأكد من تقيّد المرخص له بهذه التعليمات والعقود والاسس والشروط والقرارات والآليات المعمول بها.

و تتقاضى الهيئة او الجهة المختصة من المرخص له بدل استثمار سنوياً وفق الآلية التي يوافق عليها المجلس وبناء على دراسة تقوم بها الهيئة او الجهة المختصة على ان يتم تحديدها في العقد التشغيلي.

وعلى المرخص له الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

كما يلتزم المرخص له وعلى نفقته الخاصة بتوفير ربط وتتبع الكتروني مع الهيئة او الجهة المختصة من خلال التطبيقات الذكية، وفق الآلية والبيانات التي يقرها المجلس بعد التشاور مع المرخص له.

و في حال الغاء الترخيص وفقا لاحكام هذه التعليمات لاي سبب، تحتفظ الهيئة او الجهة المختصة بكافة حقوقهما المترتبة.

و يقتصر تقديم الخدمة من خلال استخدام التطبيقات الذكية من المعابر الجوية والبحرية والبرية على سيارات التكسي المرخصة في هذه المعابر.

ويحق للمجلس لاسباب مبررة وبتنسيب من المدير العام وقف استقبال اية طلبات او منح تراخيص جديدة.