الية استيفاء اجور النقل العام في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات وتعديلاتها لسنة 2003

التبويبات الأساسية

الية استيفاء اجور النقل العام في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات وتعديلاتها لسنة 2003
المنشورة على الصفحة 2414 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4597 بتاريخ 15/5/2003
صادر بموجب المادة 16 من اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح للمشغلين على الخطوط الدولية والرئيسية والداخلية وتعديلاتها لسنة 2002

المادة 1

تسمى هذه الالية ( الية استيفاء اجور النقل العام في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات ) الصادرة استنادا لاحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح للمشغلين على الخطوط الدولية والرئيسية والداخلية .

المادة 2

يتم تحصيل الاجور من خلال التذاكر بواسطة السائق او صناديق التحصيل او البطاقات الذكية ويمنع تحصيل الاجرة بواسطة الكونترول .

المادة 3

اذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة (7) ولم يقم مالكي وسائط النقل العام بالعمل على تحصيل الاجور وفق المادة (2) من هذه الالية لمجلس الادارة اتخاذ الاجراءات التالية :
أ . توجيه انذار لازالة المخالفة خلال مدة اسبوع .
ب . اذا ارتكب المشغل مخالفة ثانية او لم يتم ازالة اسباب المخالفة السابقة يتم سحب التصريح ( التصاريح ) الممنوحة له لمدة اسبوع .
ج . اذا ارتكب المشغل مخالفة ثالثة او لم يتم ازالة اسباب المخالفة السابقة يتم سحب التصريح ( التصاريح ) الممنوحة له لمدة اسبوعين .
د . اذا ارتكب المشغل مخالفة رابعة او لم يتم ازالة اسباب المخالفة السابقة يتم سحب التصريح ( التصاريح ) الممنوحة له لمدة شهر.
هـ. اذا تكررت مخالفات المشغل بالشكل الوارد اعلاه ولم يقم بازالتها يتم سحب التصريح ( التصاريح ) الممنوحة لمدة سنة.

المادة 4

يلتزم المشغل بعدم استخدام بائع تذاكر ( كونترول ) لتحصيل الاجرة في جميع وسائط النقل العام للركاب .

المادة 5

يلتزم جميع المشغلين بان تكون المركبات العائدة ملكيتها لهم مزودة بنظام تحكم الي للباب عند الصعود والنزول ويتم التحكم به من قبل السائق باستثناء سيارات الركوب المتوسطة العاملة حاليا في المملكة ولا يشمل هذا الاستثناء سيارات الركوب المتوسطة التي سيتم تسجيلها ابتداء من سنة 2004 .

المادة 6

يجب ان تكون واسطة النقل مزودة باشارة تنبيه ضوئية او سمعية لاستخدامها عند الرغبة بالنزول وتكون موزعة على طول واسطة النقل وبجانب المقاعد ومن الجهتين .

المادة 7

يبدا العمل بهذه الالية بعد مدة ستة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المشغلين تصويب اوضاعهم خلال تلك المدة .

 

 

المهندس نادر الذهبي
وزير النقل ووزير السياحة والاثار
رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل العام