حظرت هيئة تنظيم النقل البري تقديم خدمات النقل المدرسي إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفق أحكام نظام أصدرته لهذه الغاية.
وبينت الهيئة أنها ستصدر تعليمات تنظم هذا الشان ومتعلقاته.
وخوّل النظام الذي نشر في الجريدة الرسمية، الهيئة، صلاحيات منح التراخيص والتصاريح اللازمة والرقابة على أداء المكاتب ومقدمي خدمة النقل المدرسي والتأكد من التزامهم باأنظمة والتعليمات المرتبطة بالخدمة.
وكذلك خولتها صلاحية تحديد أجور النقل وفق أسس وآلية احتساب تضعها الهيئة لهذه الغاية. إصدار هذا النظام جاء على خلفية فاجعة البحر الميت التي ارتقى فيها 22 شخصا جلّهم من الأطفال من مدارس كلية فيكتوريا الذين فاجأتهم سيول أمطار غزيرة مطلع الشهر الماضي وهم في رحلة مدرسية.
ونص النظام على تشكيل لجنة في كل مؤسسة تعليمية برئاسة مدير المؤسسة وعضوية (المشرف التربوي) ومندوب عن الأهالي يسميه مدير مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المؤسسة التعليمية.
واشترط النظام ان يكون مقدم خدمة النقل أردنيا ولا يقل عمره عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما. وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة تخوله قيادة فئة واسطة النقل المدرسي التي يقودها. وكذلك أن يكون لائقا صحيا ويجيد القراءة والكتابة واجتاز دورات السلامة العامة واستخدام أنظمة الاتصال والملاحة والتتبع والتعامل مع الطلاب المقررة والمعتمدة من الهيئة.
واشترط النظام في مقدم الخدمة إذا كان شخصا اعتباريا أن يكون مؤسسة أو شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وغايتها مزااولة أعمال خدمة النقل المدرسي. وألا يقل رأسماله المسجل عن عشرة آلاف دينار وتقديم عقد عمل للسائق العامل على واسطة النقل المدرسي. وكذلك تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بقيمة خمسمئة دينار.
أما إذا كان مقدم الخدمة جمعية فيعفى من شَرطَيْ التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة ورأس المال.
وصنف النظام وسائط النقل المدرسي بثلاثة أصناف بحيث لا يزيد عدد ركاب الحافلة عن 30 راكبا بمن فيهم السائق. وإذا كانت سيارة فلا يقل عدد ركابها عن خمسة ولا يزيد عن 9 بمن فيهم السائق. وأجاز النظام لمدير الهيئة أو من يفوضه إنذار المخالف خطيا لتصويب المخالفة خلال أسبوع من تبلغه الإنذار. ومصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئيا أو كليا في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار. وأجازت لمدير الهيئة وقف العمل بالترخيص أو التصريح مؤقتا أو إلغاء الترخيص وفق حالات معينة.