الية تحديد الوان حافلات وسيارات الركوب المتوسطة العاملة لدى شركات التاجير والبيانات الواجب توفرها داخل هذه الوسائط وتعديلاتها لسنة 2003
المنشورة على الصفحة 5219 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4623 بتاريخ 1/10/2003
صادر بموجب الفقرة ط من المادة 8 من تعليمات ترخيص شركات التاجير وتعديلاتها لسنة 2003
المادة 1
يكون اللون العاجي ( 623 DB ) هو اللون المعتمد لجميع الحافلات وسيارات الركاب المتوسطة العاملة لدى شركات التاجير.
المادة 2
يتم وضع ثلاثة اشرطة تمثل الوان العلم الاردني تمتد بزاوية ميل (65) درجة وعلى النحو التالي :
أ . الحافلات :
في منتصف المسافة ما بين الباب الامامي والباب الخلفي وعلى كلا الجانبين وذلك في المساحة الجانبية الواقعة تحت النوافذ ويكون طول الشريط الواحد (60) سم وعرض الشريط (15) سم وتكون المسافة بين الشريط والاخر (7.5) سم .
ب. سيارة الركوب المتوسطة :
في المسافة ما بين الباب ومؤخرة الباص وعلى كلا الجانبين وذلك في المساحة الجانبية الواقعة تحت النوافذ ويكون طول الشريط الواحد (40) سم وعرض الشريط (10) سم وتكون المسافة بين كل شريط والاخر (5) سم .
المادة 3
تلتزم شركة التاجير بتوفير بطاقة معلومات تحتوي على البيانات التالية داخل واسطة النقل ويتم ختم هذه البطاقة من قبل ادارة الهيئة :
أ . اسم السائق .
ب. مكان اقامة السائق .
ج. اسم الشركة .
د. عنوان الشركة .
هـ. هاتف الشكاوي الخاص بالشركة .
و. هاتف الشكاوي الخاص بهيئة تنظيم قطاع النقل العام .
المادة 4
تلتزم شركة التاجير بوضع البيانات الخارجية التالية على جانبي واسطة النقل وتكون الكتابة باللون الاسود وبخط ( Arabic Transparent ) :
أ . اسم الشركة .
ب. شعار الشركة ان وجد .
ج. هاتف الشكاوي الخاص بالشركة .
وذلك في المساحة المحددة على النحو التالي :
أ . الحافلات :
من نهاية الباب الخلفي وحتى مؤخرة الباص وذلك في مساحة مقدارها 60 سم × 100 سم .
ب. سيارة الركوب المتوسطة :
من مقدمة الواسطة حتى بداية الباب وفي مساحة مقدارها 40 سم × 50 سم .
المادة 5
تحدد مواصفات ومقاييس ودرجات لون وموقع تثبيت مساحات أي طبعات او نوعية كتابة لم يرد بها نص اعلاه على وسائط التاجير وفق ما تحدده الهيئة .
المادة 6
يمنع اضافة او تدوين أي عبارة او ملصق او صورة على وسائط التاجير من الداخل او الخارج باستثناء ما ورد ذكره في هذه الالية ما لم تصدر تعليمات اخرى تسمح بذلك .
المادة 7
أ . يسمح باستغلال جوانب وخلفية الحافلة لغايات الاعلان وذلك في المساحات غير المنصوص عليها في المادة (2) والمادة (4) من هذه الالية بعد اخذ الموافقة المسبقة من الهيئة .
ب. يمنع استغلال سيارة الركوب المتوسطة لغايات الاعلان .
المادة 8
يسمح لشركات التاجير بطلاء الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العائدة لها بلون مغاير للون الحافلات المعتمد في حال طلب الجهة التي يتم تاجيرها هذه الحافلات بتغيير اللون ليتماشى مع طلب المستاجر ، شريطة تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين شركة التاجير والجهات الاخرى المستفيدة من خدمات التاجير على ان يتم اعادة لون هذه الحافلات الى اللون الاصلي المعتمدة في المادة (1) اعلاه بعد انتهاء فترة عقد الاتفاقية المشار اليها اعلاه .
المهندس نادر الذهبي
وزير النقل
رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل العام