تعليمات تنظيم عمل المكتب الموحد لسيارات السفريات الخارجية لسنة 2002
المنشورة على الصفحة 4185 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4561 بتاريخ 28/8/2002
صادر بموجب المادة 28 من قانون النقل العام للركاب المؤقت وتعديلاته رقم 48 لسنة 2001
صادرة استنادا لاحكام المادة (10) من تعليمات توفيق اوضاع المشغلين الحاليين بما يتفق مع احكام قانون النقل العام للركاب الصادرة عن مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل العام استنادا الى المادة (28/ب) من قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم (48) لسنة 2001 :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنظيم عمل المكتب الموحد لسيارات السفريات الخارجية لسنة 2002 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع النقل العام .
المجلس : مجلس ادارة الهيئة .
المدير : مدير عام الهيئة .
الترخيص : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغل لمزاولة اعمال النقل العام وفق احكام قانون النقل العام للركاب .
المكتب الموحد : مكتب السفريات الخارجية الموحد .
التصريح : الموافقة التي تمنحها الهيئة لوسائط النقل العام وفق احكام قانون النقل العام للركاب
المشغل : الشخص الحاصل على الترخيص وفق احكام قانون النقل العام للركاب .
النقل العام : النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل الاجر بما في ذلك خدمات التاجير .
وسائط النقل العام : جميع المركبات والاليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل العام
سيارة السفريات الخارجية : سيارة الركوب الصغيرة العمومية التي تعمل بين مدن المملكة واية مدينة خارجها .
المادة 3
الاهداف :
تنظيم حركة سيارات الركوب العمومية الصغيرة الاردنية وغير الاردنية العاملة على نقل الركاب من داخل المملكة الى خارجها بمراكز انطلاق ووصول باشراف هيئة تنظيم قطاع النقل العام وذلك تحقيقا للاهداف التالية :
أ . تنظيم نقل الركاب وذلك باتباع افضل الوسائل والاساليب واحدثها واكثرها اقتصادا ونفعا للمشغلين وللركاب وبما يسهم في حماية البيئة والسلامة العامة .
ب. رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب .
ج. المحافظة على الحقوق المتوازنة بين الناقلين الاردنيين وغير الاردنيين .
د . زيادة فاعلية مكاتب السفريات العاملة على الخطوط الدولية ومنع المضاربات بين المشغلين .
هـ. تشجيع اصحاب وسائط النقل العام على الاندماج في شركات منظمة مما يسهم في رفع مستوى الخدمة ويخفض الكلف التشغيلية .
المادة 4
تقوم الهيئة بطرح عطاء لادارة مراكز الانطلاق الوصول كوحدة واحدة او عدة وحدات .
المادة 5
تتولى الهيئة ترخيص ادارة مراكز الانطلاق والوصول والاشراف والرقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشانها وفقا لهذه التعليمات والشروط والاسس الواردة في عقود التراخيص .
المادة 6
تتولى الهيئة تعيين مراقبين لادارة مراكز الانطلاق والوصول التي لم تصدر تراخيص ادارة لها وفقا لما جاء في المادة (4) اعلاه .
المادة 7
تتولى الهيئة تجديد رخص ادارة مراكز الانطلاق والوصول وتكون هذه التراخيص سنوية ويجب تجديدها عند انتهاء مدتها وفي حال مخالفة الجهة المرخص لها ادارة هذه المراكز او أي من المستخدمين لديها هذه التعليمات او الشروط الواردة في عقود التراخيص تتخذ بحقهم الاجراءات والعقوبات المنصوص عليها في عقد الترخيص .
المادة 8
تحدد بموجب عقود التراخيص المبرمة بين الهيئة والجهات التي تتولى ادارة هذه المراكز بدلات الخدمات التي يتم اسيتفاؤها من وسائط النقل العام العاملة على الخطوط الدولية الاردنية وغير الاردنية ومقدار بدل الاستثمار الذي يتم دفعه للهيئة والكفالات والضمانات المطلوبة .
المادة 9
تتولى ادارة مراكز الانطلاق والوصول المهام التالية :
أ . تنظيم عملية الانطلاق والوصول لوسائط النقل العام حسب نظام يحقق التكافؤ لهذه الوسائط ويطور الخدمات المقدمة للركاب ويحدد حقوق والتزامات كل من الراكب ومالكي وسائط النقل العام وفقا لاسس يتم الاعلان عنها في هذه المراكز .
ب. اصدار دفاتر دور واتجاه واستيفاء بدل خدمات من هذه الوسائط حسب العقود المبرمة مع الهيئة .
ج. وضع برامج زمنية والاعلان عنها لحركة وسائط النقل العام العاملة في هذه المراكز .
د . تنظيم الكشوفات ( المنافست ) المعتمدة من قبل الجهات الرسمية والمختصة للركاب .
هـ. اصدار تذاكر سفر لجميع وسائط النقل العام العاملة في هذه المراكز بعد اعتمادها من قبل الهيئة .
و . تنظيم سجل لكافة وسائط النقل العام العاملة في هذه المراكز يتضمن ارقام هذه الوسائط ، نوعها ، سنة صنعها ، حمولتها ، لونها ، تاريخ ابتداء وانتهاء ترخيصها السنوي ، الخط التي تعمل عليه ، اسم مالكها وعنوان سكنه واسم السائق واي معلومات ضرورية لهذه الغاية ، ويتم تزويد الهيئة بهذه المعلومات بشكل منتظم والابلاغ عنها في حال أي تغيير .
ي. التاكد من تقيد وسائط نقل الركاب العمومية العاملة من خلال هذه المراكز شروط تسييرها وضمان استمرار عملها وابلاغ الهيئة في حال توقفها عن العمل لمدة تزيد عن اسبوع .
ز. تسري على هذه المراكز القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة او التي تصدر لاحقا عن الجهات الرسمية المختصة والمتعلقة بالنقل العام للركاب .
المادة 10
لا يسمح لاي مركز ان يقوم بتنظيم عملية انطلاق او وصول واسطة نقل عام للركاب غير مصرح لها رسميا بالعمل من خلاله ، كما لا يسمح له ببيع تذاكر سفر للركاب العائدة لمراكز اخرى .
المادة 11
تتولى الهيئة منح وسائط النقل العام العاملة الاردنية وغير الاردنية في هذه المراكز تصاريح نقل سنوية للعمل على خطوط النقل العام للركاب المنتظم بين الاردن والدول الاخرى ويتم تزويد مراكز الحدود والجهات الاخرى المعنية بنماذج هذه التصاريح ، ولا يسمح لغير هذه الوسائط بالعمل على هذه الخطوط .
المادة 12
لا يسمح لاي واسطة نقل عام لركاب اردنية او غير اردنية تعمل بانتظام على الخطوط الدولية بالخروج او الدخول عبر الحدود الاردنية فارغة او محملة الا اذا كانت حاصلة على التصريح السنوي الصادر عن الهيئة .
المادة 13
تلتزم وسائط النقل العام للركاب الاردنية وغير الاردنية العاملة بهذه المراكز باحكام اتفاقيات النقل المبرمة بين الاردن والدول العاملة عليها هذه الوسائط .
المادة 14
اضافة الى ما جاء في المادة (13) لا يسمح لوسائط النقل العام للركاب غير الاردنية المادة بالترانزيت عبر الاراضي الاردنية القيام بعمليات التحميل الداخلي او نقل الركاب من خارج المملكة الى داخلها او بالعكس .
المادة 15
يشترط في كل وسائط نقل الركاب المنتظم الاردنية وغير الاردنية عند دخولها اراضي المملكة او خروجها منها ان تكون حائزة على الوثائق التالية :
1. كشف (منافست) باسماء الركاب .
2. دفتر مرور دولي ( تريب تيكت) او دفتر مرور ومكث مؤقت او دفتر مرور جمركي خاص صالح ومقبول الا في الحالات التي تنص عليها الاتفاقيات .
3. رخصة سير للسائق سارية المفعول صالحة لقيادة فئة المركبة التي يقودها حسب القوانين والانظمة النافذة المفعول في البلد المسجلة فيه الواسطة .
4. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تاشيرات الدخول اللازمة .
المادة 16
تلتزم مكاتب السفريات الخارجية الحالية بالانضمام الى المكتب الموحد خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات ولا يجوز ممارسة نشاطات النقل الخارجي الا من خلال المكتب الموحد تحت طائلة سحب الترخيص وذلك على النحو التالي :
أ . مكاتب السفريات الخارجية الحاصلة على مصادقة سلطة الترخيص .
ب. مكاتب السفريات الخارجية الحاصلة على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة ( رخصة المهن ) عليها توفيق اوضاعها وفق الاسس والتعليمات الخاصة بمكاتب السفريات الخارجية الصادرة بموجب كتاب معالي وزير الداخلية رقم 1/ 39/ 8736 تاريخ 8/ 4/ 1982 خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .
المادة 17
يحظر على مكاتب حجز بيع تذاكر السفر القائمة حاليا الاستمرار في ممارسة هذه الخدمة ، غير انه يجوز لها بالتنسيق مع المكتب الموحد ممارسة هذا العمل ، شريطة موافقة الهيئة .