أمهلت الحكومة المركبات الحاصلة على موافقات لتشغيل مركبات الشحن في مركز تفريغ البضائع وتحميلها في المطار شهرا اعتبارا من اليوم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام التعليمات التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية.
وطالبتهم بالحصول على التصاريح اللازمة وفقا للتعليمات الجديدة، وبخلاف ذلك "تعتبر لاغية حكماً".
ومنحت التعليمات الجديدة المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري إيقاع عقوبات، إضافة إلى تلك الواردة بموجب أية تشريعات مطبقة بالهيئة على مالكي مركبات الشحن أو العاملين عليها، وذلك في حال ارتكابهم أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات أو القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري بعد إنذاره خطيا لتصويب أوضاعهم خلال 30 يوما من تبلغه الإنذار.
وهذه العقوبات الإضافية:
1- وقف العمل مؤقتا بالتصريح لمدة يحددها المدير العام في حال عدم تصويب أوضاع المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ الإنذار.
2- للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء التصريح وبشكل نهائي في الحالات التالية:
أ- وقف العمل في التصريح بشكل مؤقت لمرتين خلال ثلاث سنوات عقدية.
ب- إذا تم وقف العمل بالتصريح بشكل مؤقت كما هو منصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ولم يقم المصرح له بتصويب أوضاعه خلالها.
وحددت التعليمات البدلات المالية السنوية مقابل إصدار التصريح السنوي بمئة دينار لاستخدام مركبة الشحن المملكوة للأفراد، ومئتي دينار لتلك المملكة للشركات.
وحددت التعليمات العمر التشغيلي لمركبات الشحن العاملة في مركز تفريغ البضائع وتحميلها في المطار بألا يزيد عن (12) عاما من موديل الصنع، وألزمت من تجاوزت مركبته العمر التشغيلي باستبدالها بمركبة شحن أخرى لا يجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ الاستبدال.
ومنحت التعليمات مالكي المركبات المنتهي عمرها التشغيلي مهلة مدتها سنتين لاستبدال مركباتهم.
كما أجازت نقل ملكية المركبات للأفراد الحاصلين على تصريح للعمل في مركز تفريغ البضائع وتحميلها في المطار بموافقة مسبقة من المدير العام، وبخلاف ذلك يعتبر التصريح الممنوح لها ملغى حكما.